الشيخ الكليني

215

الكافي

ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب ، قال : قلت : هذا قول علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا . 7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . 8 - حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا ( 1 ) . 9 - أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعه بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يوجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها . 12 - الحسين بن محمد ، عن السياري قال : قال : روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصما له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها ( 2 ) حين كشفتها شعرا وزعمك أنه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن أبي ليلي : إن الناس ليحتالون لهذا

--> ( 1 ) حمل الشيخ - رحمه الله - الشئ على نصف العشر وكذا الكسوة في الحديث الآتي . على ما يكون قيمتها ذلك . وقال المجلسي بعد نقل كلام الشيخ : يمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها . ( 2 ) الركب - محركة - : موضع العانة أو منبتها . وقال الخليل : هو للمرأة خاصة .